المحقق الحلي

26

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

مسائل ثلاث الأولى لو ذكرت العدد ونسيت الوقت قيل تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه وتقضي صوم عادتها . الثانية لو ذكرت الوقت ونسيت العدد ف إن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة . الثالثة لو نسيتهما جميعا فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا . وأما أحكامها فنقول دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف أو يثقبه ولم يسل أو يسيل . وفي الأول يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد . وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة « 1 » . وفي الثالث يلزمها مع ذلك غسلان غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما .

--> ( 1 ) المسالك 1 / 35 : بعد طلوع الفجر ، ان لم تكن صائمة ؛ والّا قدّمته على الفجر بمقدار فعله ، يقينا أو ظنا .